نظام الإرث في الإسلام
مقاصده،أركانه،شروطه،موانعه
I - النصوص : قال الله تعالى : "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا" النساء 7 . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن. II- مفهوم الميراث وأركانه وشروطه . مفهوم الميراث : حق قابل للقسمة لمستحقه بعد وفاة المالك لصلة بينهما أركان الإرث وشروطه . الموروث : هو الهالك الذي ترك مالا ويشترط فيه الوفاة أو حكم القاضي بوفاته مع إحتمال حياته كالمفقود. الوارث : كل من له قرابة بالهالك ويشترط فيه أن يكون حيا ولو كان جنينا وأن لايوجد مانع من موانع الإرث . التركة : هو ماتركه الهالك من مال أو حقوق ثابتة ويشترط فيه العلم بجهة الإرث . III- أسباب الإرث ومن يستحقه بها : 1- الزوجية : وهو العقد الصحيح على الزواج ولو لم يكن دخل بها ويتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي والبائن إن طلقها في مرضه الذي مات فيه . 2- النسب : أي القرابة، بأن يكون الوارث من آباء الموروث أو أبناءه أو إخوته أو عمومته وهم : من البنوة : إبن + إبن إبن + إبن بنت + بنت . من الأبوة : أب + جد من أب + جدة من أب + أم + جدة من أم . من الأخوة : أخ شقيق + إبن أخ شقيق + أخت شقيقة + أخ لأب + إبن أخ لأب + أخت لأب + أخ لأم + أخت لأم من العمومة : عم شقيق + إبن عم شقيق + عم لأب + إبن عم لأب . IV- موانع الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة . موانع الإرث : المانع : هو الوصف القائم بالوارث من شأنه حرمانه من الإرث، كلية وموانع الإرث هي : - عدم الإستهلال : فالمولود الذي تصنعه أمه ميتا فلا يستهل صارخا عند الوضع لايرث ولايورث. - الشك : الشك في موت المورث أوفي من تقدمت وفاته . - اللمان : فإبن اللمان لايرث والده الذي نفاه ولايرثه والده . - الرق : فالرقيق لايرث ولايورث . - الزنا : فإبن الزنا لايرث والده ولايرثه والده وإنما يرث أمه وتركه دون أبيه . - القتل : فلا يرث القاتل من قتله، عقوبة له على جنايته إن كان القتل عمدا . 1- الحقوق المتعلقة بالتركة : الحقوق العينية : هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن . 2- مؤنة التجهيز : وهي كل مايحتاج إليه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه . 3- الديون : وهي ديون الله تعالى كالزكاة وديون العباد كالأجرة . 4- الوصايا : أن يتبرع بجزء من ماله وألا يتجاوز الثلث وأن لايكون الموصي له وارثا . 5- حقوق الورثة : وهو النصيب المستحق لكل وارث حسب ماأقرته الشريعة الإسلامية السمحاء. V- خصائص نظام الإرث في الإسلام ومقاصده . 1- خصائص نظام الإرث : 1 نظام رباني : تحديد الله تعالى للورثة وأنصبتهم وشروط إستحقاقهم لها . 2- نظام شمولي : يشمل الإرث الرجال والنساء وأطفال والقادر والعاجز . 3- نظام واقعي : - حيث يأخذ بعين الإعتبار النسب ومصهاره وقوة قرابة . – لايضيع من يعول الأسرة. 4- نظام عادل : لايحرم الوارث من الإرث بسبب جنسه . 5- نظام متوازن : - يحترم خصائص المجتمع المسلم والأحكام المؤطرة له . – يترك للهالك حق التصرف في ثلث التركة . – يندب إلى الإنفاق على غير الوارث . 2- مقاصد نظام الإرث : 1- تحقيق مبدأ الإستخلاف في المال : بتكريس مبدأ كون المال مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه . 2- تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال : - إعادة توزيع التركات على الأصول والفروع والحواشي للهالك - تفضل بعض الورثة على بعضهم الآخر ومنع بعضهم من الإرث حسب القرب من الهالك. - التحكم في تحديد الورثة وحقوقهم. 3- إنعاش الدورة المالية وتسهيل تداول المال. من خلال تفتيت الثروات ومنع تكديسها. نظام الإرث في الإسلام :التعصيب و الحجب |